الشيخ عبد النبي النمازي

210

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

فالأحوط التخلص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، ولو جهل

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 74 .